Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69823 بتاريخ 07/01/2019 : ثبوت العنف الشديد لا يتوقف على شهادة طبية متى عاين الباحث آثارا ظاهرة للعيان

J P 69823/201913 novembre 2019

PDF العربية

Principe juridique

  1. يعدّ تعليل الحكم وتسبيبه من الشروط الأساسية لصحته وسلامته، إذ يجب أن يبنى على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وبنحو يفضي منطقا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها.
  2. يتحقق وصف العنف الشديد متى خلّف الاعتداء أثرا ظاهرا للعيان، ولا يتوقف إثباته وجوبا على الإدلاء بشهادة طبية إذا استخلصت المحكمة قيام الأثر الظاهر من المعاينات المضمنة بالأبحاث.
  3. تقدير الشهادات وترجيح بعضها على البعض الآخر يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومؤسسا على عناصر ثابتة بالملف.
  4. قيام الضرر اللاحق بالإدارة يكفي للمؤاخذة الجزائية عن الإضرار عمدا بملك الغير ولو لم ينصب الضرر على أملاك المتضرر الخاصة.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.