مذكرة
إلى
السادة رؤساء المراكز الجهوية
ومكاتب مراقبة الأداءات
الموضوع: حول إدراج رقم بطاقة التعريف الجبائي للحريف ضمن التنصيصات الوجوبية للفاتورة.
وبعدء في إطار تطبيق أحكام الفصل 57 من قانون المالية لسنة 2003 فإن السادة رؤساء مكاتب مراقبة الأداءات مدعوون لتوجيه مكاتيب شخصية للصناعيين والحرفيين وتجار الجملة الراجعين لهم بالنظر لإشعاره
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.