L
lois.tn
Retour
En vigueur ANX · 13/02/2003

حول إدراج رقم بطاقة التعريف الجبائي ضمن التنصيصات الوجوبية للفاتورة : حول ادراج رقم بطاقة التعريف الجبائي للحريف ضمن التنصيصات الوجوبية للفاتورة

الجمهوريّة التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للمراقبة الجبائية المركز الجهوي لمر أقَبة الأداءات بـ .......................... مكتلب مر أقَيَة لأداءات بـ .......................... إلى السيد (ة) ........................................  العنوان ................................................ الموضوع: حول إدراج رقم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.