حول طلب إيضاحات جبائية حول الأحقية في شهادة في الإعفاء من الخصم من المورد على نشاط الاستشارة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
د-2023-08-30102-0000111
27 جويلية 2023
مـذكـــرة إلــى السيد رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات
الموضـــوع: حول طلب إيضاحات جبائية. المرجـــــع: إحالتكم عدد وارد 235 بتاريخ 11 جانفي 2023.
وبعد، لقد تضمنت إحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه ما يفيد أنّ السيد " [...] ". المتمثل نشاطه في الإستشارة تقدم بطلب للحصول على شهادة في الإعفاء من الخصم من المورد بعنوان سنة 2023 وذلك في إطار الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019 غير أنّه تبيّن أنه تقاضى خلال سنة 2017 أتعابا كخبير محاسب من قبل شركة " [...] ". وتطلبون بالتالي إيضاحات حول أحقية المعني بالأمر في الإنتفاع بالإمتياز المطلوب.
وجوابا، أحيطكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالفصل 13 من قانون المالية 2019، تنتفع المؤسسات الجديدة المحدثة والمتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط خلال سنة 2020 من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة بإستثناء الطاقات المتجددة والمناجم والبعث العقاري والإستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الإتصال بالإعفاء من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات لمدّة أربع سنوات إبتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي.
ولا تطبق أحكام هذا الفصل خاصة على المؤسسات المكونة بين أشخاص يمارسون نشاطا من طبيعة نفس نشاط المؤسسة المحدثة والمعنية بالإمتياز.
وعلى هذا الأساس، وحيث أنه بالرجوع إلى المنظومة الإعلامية، تبيّن أنّ السيد " [...] " المتمثل نشاطها في الخبرة في المحاسبة وهو من نفس طبيعة نشاطه المتمثل في الإستشارة، فإنّه لا يمكنه الإنتفاع بالإعفاء من الضريبة على الدخل.
المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.