الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة المتابعة والتنسيق
والدراسات الجبائية
مذكرة
إلى
الموضوع : حول طلب ابداء الرأي يتعلّق بتحويل أموال إلى الخارج.
المرجع: إحالتكم الوارد علينا بتاريخ 23 جانفي 2023.
وبعد، لقد بينتم من خلال إحالتكم المشار إليها بالمرجع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.