طلب شهادة في الإعفاء من الخصم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales USCEF الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPOTS
ص-2023-08-30101-0000037
11 افريل 2023
من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضوع: طلب شهادة في الإعفاء من الخصم من المورد. المرجــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 03 فيفري 2023.
وبعد، لقد طلبتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكين شركة "[…]" من الحصول على شهادة إعفاء من الخصم من المورد بنسبة 1% بعنوان بيوعاتها من الأسمدة في السوق المحلية.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنّه طبقا لأحكام الفقرة "ز" من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات لا يطبق الخصم من المورد على المبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة والمدفوعة من قبل الدولة و الجماعات المحلية والأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي و الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون أنشطة غير تجارية وخاضعين للضريبة على أساس ربح تقديري مقابل إقتناء المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار والتي لا يتجاوز هامش ربحها الخام 6% طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
وعلى هذا أساس ولمزيد دراسة مطلبكم الرجاء مدّ الإدارة بما يفيد المصادقة الإدارية للأسعار و هامش الربح الخام بعنوان كل منتوج على حدة.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام للإعلام [؟] المدير العام للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.