طلب إعادة النظر في أسس التوظيف
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الإداري Unité de la programmation, de la Coordination et de la conciliation administrative U.P.C.C.A République Tunisienne وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GENERALE DES IMPOTS من وزير المالية إلى 08-05-2015 N°686 […]
الموضوع: طلب إعادة النظر في أسس التوظيف. المرجع: - مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 23 جويلية 2014. - مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 05 أوت 2014.
وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار اليه بالمرجع أعلاه مايفيد أنّ شركة " […] خضعت لمراجعة جبائية معمقة شملت سنوات 2008 و2009 و2010 و2011 و2012 قامت خلالها مصالح المراقبة الجبائية خاصة بإدماج أرباح متأتية من عمليات تصدير في إطار صفقة مبرمة لإنجاز بناءات جاهزة ومعدنية بليبيا تم طرحها دون أن تتوفر فيها الشروط القانونية. كما بينتم أن الصفقة استغرقت سنة كاملة بالتراب الليبي وتطلبون إعادة النظر في عنصر التوظيف.
وجوابا،يشرفني إحاطتكم علما أنّه بالرجوع إلى الوثائق المصاحبة لمكتوبكم تبين أنّ مدة عقد المناولة تفوق مدة 3 أشهر. وبالتالي، فإنّ شركة " […] " مارست جزء من نشاطها في اطار منشأة دائمة بليبيا وذلك عملا بأحكام الفصل 5 من اتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس وبلدان المغرب العربي بتاريخ 23 جويلية 1990 .
وعلى هذا الأساس فإنّ الايرادات أو المحاصيل المتأتية من العقد المذكور لا تؤخذ بعين الإعتبار لضبط النتيجة الجبائية الخاضعة للضريبة بتونس كما لا تكون الأعباء المباشرة للمنشأة الدائمة قابلة للطرح وذلك عملا بأحكام الفصل 47 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. كما يستوجب على شركة " […] " إدماج مناب المنشأة الدائمة من أعباء المقر يحتسب على أساس القياس الحاصل بين أرقام المعاملات
Page 2
المنجزة من قبل المنشأة الدائمة وأرقام المعاملات الجملي المحقق من قبل الشركة.
هذا ولمزيد الإيضاحات حول كيفية ضبط الربح الخاضع للضريبة على الشركات في هذا الإطار يمكنكم الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 24 لسنة 2012.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للأداءات الإمضاء : رياض القروي [؟]
نسخة توجه للإعلام إلى السيد رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بنابل. عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للأداءات [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.