L
lois.tn
Retour
Circulaire En vigueur Cir 09/2024 · 06/03/2024

منشور عدد 09 لسنة 2024 : حول إيلاء الأولوية لمنتوجات الصناعات التقليدية التونسية

الجمهورية التونسية  رئاسة الحكومة منشور عدد 09  من رئيس الحكومة  إلى  السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء الجماعات المحلية  والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية  ورؤساء الهيئات العمومية  الموضوع: حول إيلاء الأولوية لمنتوجات الصناعات التقليد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.