L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 2489/2010 · 08/03/2010

حول أعمال المراقبة الجبائية المتعلقة بالتوفيت في العقارات

الجمهورية التونسبية  وزارة المالية الإدارة العامة لاداءات وحدة النزاع الجنائي والصلح القضائي  مذكرة  إلى - السيد رئيس وشدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجنائية  - السادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات - السادة رؤساء مكاتب مراقبة الأداءات  الموضوع : حول أعمال المراقبة الجبائية المتعلقة بالتفويت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.