Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
الوزارة الأولى
منشور عدد 35
من الوزير الأول
إلــى
السادة الوزارء وكتاب الدولة
الموضوع: حول المناولة في الإدارة والمنشآت والمؤسسات العمومية.
المرجع :
- الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996.
- المنشور عدد 8 المؤرخ في 9 فيفري 1996.
أما بعد، ففي إطار ضبط محتوى مخططات تأهيل ا
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.