L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/77914 · 09/10/2019

قرار تعقيبي عدد  77914 بتاريخ 9 اكتوبر 2019 : خطأ مهني - إيقاف عقد العمل دون تعويض

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  عدد القضية 77914  تاريخها 9 أكتوبر 2019  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 5 جويلية 2019 من الاستاذة ار.  وس ج و ب س  نيابة عن المجموعة ت ت. ( شركة ا. حاليا) في شخص ممثلها القانوني محل مخابرتها ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.