الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 77914
تاريخها 9 أكتوبر 2019
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 5 جويلية 2019 من الاستاذة ار.
وس ج و ب س
نيابة عن المجموعة ت ت. ( شركة ا. حاليا) في شخص ممثلها القانوني محل مخابرتها ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.