L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 01/2006 · 01/02/2006

حول ممارسة نشاط مستشار جبائي من قبل المحاسبين والخبراء المحاسبين

مذكرة  إلى  السادة رؤساء المراكز الجهوية و مكاتب مراقبة الأداءات  الموضوع: حول ممارسة نشاط مستشار جبائي من قبل المحاسبين والخبراء المحاسبين.  لقد نص الفصل 11 من القانون عدد 108 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أوت 1988 و المتعلق بتحوير التشريع الخاص بمهنة الخبراء المحاسبين على أنه يحجر على الأشخاص المسجلين بجدول هيئة الخبراء ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.