حول الانتفاع بمعلوم التسجيل التصاعدي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية من وزير المالـيـة إلـــى 20-10-2015 N°1940 الموضــوع : حول الانتفاع بمعلوم التسجيل التصاعدي المرجــع : مكتوبك المؤرخ في 8 أكتوبر 2015 تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي ذكرت بمقتضاه أنك اقتنيت مع أختك و زوجها قطعة أرض على الشياع صالحة للبناء كائنة بأريانة، وتمسح 1000 م2 موضوع الرسم العقاري عدد […] أريانة وذلك بموجب عقد واحد مؤرخ في 17 جوان 2015، كما ذكرت أنّك التزمت ببناء مسكن فردي في القطعة التي اقتنيتها والتي تمسح 625 م2 في حين التزمت أختك مع زوجها ببناء مسكن فردي على القطعة الماسحة 375 م2 ، وطلبت على أساس ذلك الإنتفاع بالتسجيل بالمعلوم التصاعدي. جوابا، يشرّفني إعلامك أنه طبقا لأحكام العدد 4 من الفصل 20 والفصل 21 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي، تنتفع بالتسجيل بالمعلوم التصاعدي اقتناءات الأراضي قصد بناء عقارات فردية معدة للسكن، وذلك شريطة أن يتضمن عقد الشراء تصريحا ينص على أن الأرض تم اقتناؤها لهذا الغرض. وحيث أنّ عقد البيع المبرم بتاريخ 17 جوان 2015 يتعلّق بنقل بمقابل لأرض بيضاء صالحة للبناء وتضمّن إلتزام جميع أطراف العقد بإقامة مسكن فردي على الجزء الراجع له بالملكية في قطعة الأرض المشار إليها ، فإنّه يسجّل بالمعلوم التصاعدي طبقا لأحكام العدد 4 من الفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي . وتقبلي، سيــــدتي، فائق عبارات التقدير والاحترام. والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس / Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél الفاكس : 71.790 550 Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.