L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 949/2008 · 17/10/2008

توضيحات حول مفهوم عبارة "كل معلومة غير مقدمة أو مقدمة مغلوطة أو منقوصة" المنصوص عليها بالفصل 100 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية

 الجمهورية التونسية   وزارة المالية  مـذكــرة إلــــى السيد رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية  السيدة مديرة إدارة المؤسسات الكبرى  السادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات    الموضوع: توضيحات حول مفهوم عبارة "كل معلومة غير مقدمة أو مقدمة مغلوطة أو منقوصة&

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.