L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 9446/2008 · 14/10/2008

حول التمسك أمام قضاة الأصل شكلاً بخرق أحكام الفصلين 70 و 71 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية

الجمهورية التونسية  وزارة المالية الإدارة العامة للاداءات وحدة النزاع الجبابي والصلح القضائي مذكرة إلى  السيد رئيس وحدة المراقبة الوطنية والابحاث الجبائية والسيدة مديرة إدارة المؤفسسات الكبرى والسادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات الموضوع : حول التمسك أمام قضاة الأصل شف كلا بخرق أحكام الفصلين 70 و 71 من مجلة ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.