L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 2345/2012 · 26/03/2012

حول تطهير سجل المطالبين بالأداء من الأشخاص غير المتواجدين بعناوين نشاطهم والمتخلفين عن إيداع تصاريحهم الجبائية السنوية

مذكرة  الى  السادة مدير إدارة المؤسسيات الكبرى ورؤساء المراكز الجهويةه ومكاتب مراقبة الاداءات الموضوع : حول تطهير سجل المطالبين بالأداء من الأشخاص غير المتواجدين بعناوين نشاطهم والمتخلفين عن إيداع تصاريحهم الجبائية السنوية. المصاحيب : وثيقة تتعلق بالتحيينات التي تم إدخالها على منظومة "رفيق". وبعد،  في إطار

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.