L
lois.tn
Retour
En vigueur ANX · 26/03/2012

حول تطهير سجل المطالبين بالأداء من الأشخاص غير المتواجدين بعناوين نشاطهم والمتخلفين عن إيداع تصاريحهم الجبائية السنوية : وثيقة تتعلق بالتحيينات التي تم إدخالها على مستوى منظومة "رفيق" في إطار مزيد التحكم في سجل المطالبين بالأداء غير  المتواجدين بعناوين نشاطهم

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات   وثيقة تتعلق بالتحيينات التي تم إدخالها على مستوى منظومة "رفيق" في إطار مزيد التحكم في سجل المطالبين بالأداء غير  المتواجدين بعناوين نشاطهم   1. على مستوى التطبيقة الإعلامية المتعلقة بالتصرف في ملفات المطالبين بالأداء : -تم إضافة وظيفة إعلام

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.