الفصل الاول
الغرض من كراس الشروط هذا
كراس الشروط هذا المحرر طبقا لمقتضيات الفصل 29 من عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 28 شعبان 1381 المرسوم 3( افريل 1962) ينطبق على توزيع الغاز القابل للالتهاب من كل نوع ولسائر الاستعمالات على عامة تراب الجمهورية
الفصل الثاني
اصل الطاقة
الغازات الملتهبة الموزعة من طرف الشركة ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.