Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالفصل الاول
الغرض من كراس الشروط هذا
كراس الشروط هذا المحرر طبقا لمقتضيات الفصل 29 من عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 28 شعبان 1381 المرسوم 3( افريل 1962) ينطبق على توزيع الغاز القابل للالتهاب من كل نوع ولسائر الاستعمالات على عامة تراب الجمهورية
الفصل الثاني
اصل الطاقة
الغازات الملتهبة الموزعة من طرف الشركة ال
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.