Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteتلخيص : إثر تعرضها للإهانة والاعتداء بالعنف من طرف عون أمن، أضرمت أ ف النار في نفسها مما أدى لوفاتها.
اعترض عون الامن المتهم على الحكم الغيابي الابتدائي الصادر في حقه والقاضي بسجنه مدة سنة واحدة وتحميله المصاريف القانونية وتغريمه لفائدة الورثة القائمين بالحق الشخصي بمبلغ 3000د كل حسب نصيبه الشرعي لقاء ضررهم المعنوي.
مع حضور المتهم في ال
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.