تلخيص : إثر تعرضها للإهانة والاعتداء بالعنف من طرف عون أمن، أضرمت أ ف النار في نفسها مما أدى لوفاتها.
اعترض عون الامن المتهم على الحكم الغيابي الابتدائي الصادر في حقه والقاضي بسجنه مدة سنة واحدة وتحميله المصاريف القانونية وتغريمه لفائدة الورثة القائمين بالحق الشخصي بمبلغ 3000د كل حسب نصيبه الشرعي لقاء ضررهم المعنوي.
مع حضور المتهم في ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.