تلخيص : تعرض ج والى عنف شديد مسلط من أعوان أمن في الطريق العام نجم عنه سقوط وأضرار بدنية ونفسية جسيمة.
فيما يخض مطاعن المتضرر ومنها الخطأ في التكييف القانوني باعتبار أن الأفعال المجرمة تعتبر تعذيبا على معنى الفصل 101 مكرر من م ج ولا يتعلق الامر بتطبيق احكام الفصل 219 من م ج. اعتبرت محكمة التعقيب ان القصد الجنائي في جريمة التعذيب والمتمثل في انتز
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.