L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 35490/2022 · 16/11/2022

قرار تعقيبي عدد 35490- 35501- 35719 بتاريخ 26 نوفمبر 2022 : جريمة التعذيب - موظف عمومي

تلخيص : تعرض ج والى عنف شديد مسلط من أعوان أمن في الطريق العام نجم عنه سقوط وأضرار بدنية ونفسية جسيمة. فيما يخض مطاعن المتضرر ومنها الخطأ في التكييف القانوني باعتبار أن الأفعال المجرمة تعتبر تعذيبا على معنى الفصل 101 مكرر من م ج ولا يتعلق الامر بتطبيق احكام الفصل 219 من م ج. اعتبرت محكمة التعقيب ان القصد الجنائي في جريمة التعذيب والمتمثل في انتز

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.