Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
يضبط هذا الكراس الشروط العامة والالتزامات الواجب توفرها لتعاطي نشاط تصدير زيت الزيتون التونسي من قبل الأشخاص الماديين والمعنويين المقيمين بالبلاد التونسية.
الفصل 2
يخضع تصدير زيت الزيتون التونسي إلى جميع النصوص القانونية المنظمة للقطاع وخاصة إلى أحكام القانون عدد 12 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 199
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.