الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
يضبط هذا الكراس الشروط العامة والالتزامات الواجب توفرها لتعاطي نشاط تصدير زيت الزيتون التونسي من قبل الأشخاص الماديين والمعنويين المقيمين بالبلاد التونسية.
الفصل 2
يخضع تصدير زيت الزيتون التونسي إلى جميع النصوص القانونية المنظمة للقطاع وخاصة إلى أحكام القانون عدد 12 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 199
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.