L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 5855/2022 · 21/03/2022

قرار حكم جناحي عدد 5855 بتاريخ 21 مارس 2022 : قتل على وجه الخطأ

تلخيص : غ ب شاب يعاني من اضطرابات نفسية حادة تواجد في مستشفى الجامعي بصفاقس ووجد نفسه في غرفة عزل بالمستشفى بعد ان قرر ممرض ذلك دون استشارة وترخيص من جهة طبية. أضرم غ النار في غرفة العزل الامر الذي أدى لوفاته. تم توجيه تهمة القتل عتى وجه الخطأ ضد الممرض وأحيل عتى انظار المحكمة لمقاضاته. إشكالية هذا الحكم هو أن المحكمة قضت بقبول الدعوى المد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.