بين الممضين أسفله:
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الغرفة الوطنية لمؤسسات الحراسة وتأمين سلامة المؤسسات
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لأعوان مؤسسات الحراسة والسلامة ونقل العُمْلَة الممضاة بتاريخ 24 فيفري 1989 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.