L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 9430/2007 · 11/12/2007

حول تحيين الملفات الجبائية الخاصة بالمؤسسات السياحية التي تقدم خدمات متمثلة في إيواء الحرفاء على مستوى رامز النشاط

الجمهورية التونسية بتاريخ:  وزارة المالية الإدارة العامّة للمراقبة الجبائية   مذكرة الى السادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الاداءات  الموضوع : حول تحبين الملفات الجبائية الخاصة بالمؤسسات السياحية الثي تقدم خدمات متمثلة في المصاحيب: الأمر عدد 457 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 . وبعد, تم بمقتضى الأمر عدد 457 ل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.