L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 970/2015 · 20/05/2015

حول تسجيل كتب تكميلي بالمعلوم القار

من وزير المالية إلى   الموضوع : حول تسجيل كتب تكميلي بالمعلوم القار المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 15 ماي 2015 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه الانتفاع بالمعلوم القار ‎لتسجيل العقد التكميلي المبرم بين شركة *************** والسيدان "***"و"***"  و "***" المعر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.