من وزير المالية
إلى
الموضوع : توضيحات حول خضوع حكم تسعيرة لمعاليم التسجيل المستوجبة
المرجع : مكتوبكم اللمؤرخ في 15 أفريل 2015 الوارد علينا بتاريخ 20 افريل 2015
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم فيه توضيحات حول معاليم التسجيل المستوجبة على الأحكام الإستئنافية الإستعجالية المتعلقة بتحديد تسعيرة أجرة المحامين، يشرفني أن أحيطكم علما بأن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.