من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول تسجيل اتفاقيات حق ارتفاق
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 31 مارس 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه تنفيذا للاتفاق المبرم بين الجمهورية التونسية والمجمع الإيطالي للمحروقات والمتعلق بإنجاز واستغلال أنبوب الغازن تبرم الشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.