L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 1501/2002 · 20/02/2002

حول متابعة الوضعية الجبائية للمطالبة بالأداء على مستوى واجباتهم الجبائية المتعلقة بالمعلوم على الإستهلاك

الجمهورية التونسية وزارة المالية  الإدارة العامة للمراقبة الجبائية مذكرة إلى  السادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع : حول متايعة الوضعية الجيائية للمطالبين بالآداء على مستوى واجباتهم الجبائية المتعلقة بالمعلوم على الإستهلاك . المرجع ‏ : مذكرة الإدارة العامة للمراقية الجبائية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.