L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 9417/2002 · 03/10/2002

حول التعاون مع أعوان المعهد الوطني للإحصاء لمعرفة عناوين المؤسسات

الجمهووية التونسية وزارة المالية  الإدارة العامة للمراقبة الجبائية مذكرة  الى ‏السادة روؤساء المراكز الجهوية و مكاتب مرقبة الاداءات  الموضوع : حول التعاون مع أعوان المعهد الوطني للإحصاء لمعرفة عناوين المؤسسات. وبعد ، في إطار أشغال السجل‏ الوطني للمؤسسات الذي ‎يعده المعهد الوطني ‎للاحصاء بالتعاو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.