L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 414/2015 · 04/03/2015

Projet bénéficiaire du programme du FONAPRAM

 من وزير المالية إلى  الموضوع: حول الانتفاع بالضريبة على الشركات بنسبة 10% المرجع : مكتوبكم بتاريخ 12 جانفي 2015  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنكم أبرمتم إتفاقية في صيغة الإفراق مع الديوان الوطني للتطهير وكونتم تبعا لذلك شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة ********* لها نفس الصبغة الصناعية والتجارية للديوان المذكور ويتمثل نشاطه

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.