من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الانتفاع بالضريبة على الشركات بنسبة 10%
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 12 جانفي 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنكم أبرمتم إتفاقية في صيغة الإفراق مع الديوان الوطني للتطهير وكونتم تبعا لذلك شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة ********* لها نفس الصبغة الصناعية والتجارية للديوان المذكور ويتمثل نشاطه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.