L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 3864/2015 · 05/05/2015

حول متابعة الوضعية الجبائية لشركات التجارة الدولية

مذكرة إلى  السادة مدير ٳدارة المؤسسات الكبرى ورئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية ورؤساء المراكز الجھوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع: حول متابعة الوضعية الجبائية لشركات التجارة الدولية. المرجــــع: المذكرة الادارية عدد 0503 بتاريخ 22 جانفي 2015 . طبقا لأحكام الفصل 2 جديد من القانون عدد 59 لسنة 1996 المؤرخ في 06 جويل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.