L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 7003/2008 · 24/07/2008

حول شهادة إعفاء من الخصم من المورد بنسبة لمؤسسات الخدمات المصدرة كلياً

الجمهوريةالتونسية وزارة المالية الوادارة العامه للأداءات وحدة النراع الجبائي والصلح القضائي  مذكرة إلى السيدة مديرة المؤسسات الكيرى والسادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع: حول شهادة الإعفاء من الخصم من المورد بالنسية لمؤسسات الخدمات المصدرة كليا. المصاحيب : أنموذج من شهادة إعفاء من الخصم من المورد.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.