الجمهوريةالتونسية
وزارة المالية
الوادارة العامه للأداءات
وحدة النراع الجبائي والصلح القضائي
مذكرة
إلى
السيدة مديرة المؤسسات الكيرى
والسادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات
الموضوع: حول شهادة الإعفاء من الخصم من المورد بالنسية لمؤسسات الخدمات المصدرة كليا.
المصاحيب : أنموذج من شهادة إعفاء من الخصم من المورد.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.