الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
المركز الجهوي لمراقية الأداءات
مكتب مراقبة الأداءات
من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الحصول على شهادة الإعفاء من الخصم من المورد
وبعد، طبقا لأحكام الفصل 12 من مجلة تشجيع الاستثمارات تنتفع المؤسسات المصدرة كليا بالطرح الكلي للمداخيل أو الأرباح المتأتية من نشاطها الأ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.