L
lois.tn
Retour
En vigueur ANX 1 · 24/07/2008

حول شهادة إعفاء من الخصم من المورد بنسبة لمؤسسات الخدمات المصدرة كلياً : حول الحصول على شهادة الإعفاء من الخصم من المورد : شهادة الإعفاء من الخصم من المورد

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات  المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بـ ........  مكتب مراقبة الأداءات بـ ............. شهادة إعفاء من الخصم من المورد (مؤسسات الخدمات المصدرة كليا) ( صالحة إلى غاية ......)  طبقا لأحكام الفصل 12 من مجلة التشجيع على الإستثمارات، يـ (تـ) نتفع .........

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.