الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بـ ........
مكتب مراقبة الأداءات بـ .............
شهادة
إعفاء من الخصم من المورد
(مؤسسات الخدمات المصدرة كليا)
( صالحة إلى غاية ......)
طبقا لأحكام الفصل 12 من مجلة التشجيع على الإستثمارات،
يـ (تـ) نتفع .........
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.