L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 6378/2015 · 03/08/2015

حول إصلاح الأخطاء على مستوى التصاريح الشهرية المتعلقة بالاداءات و المعاليم الأخرى على رقم المعاملات

مذكرة  ‏إلى‏السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى والسيدات والسادة رؤساء المراكز الجهوية ومكانب مراقبة  الأداءات الموضوع : حول إصلاح الأخطاء على مستوى التصاريح الشهرية المتعلقة بالأداءات والمعاليم الأخرى على رقم المعاملات. المرجع : المذكرة الإدارية عدد 810 بتاريخ 28 جانفي 2008. في إطار متابعة الوضعية الجبائية للم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.