الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخ القرار: 2016/04/15
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ "س. ع" بتاريخ 15 جويلية 2015.
نيابة عن: ورثة "ح. ع" و"ح. د. ب" وهم أبناؤهما "سس" و"م" وح" و"ل" و"ن" و&
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.