الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2016/04/25
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتى :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2015/8/28 من طرف الأستاذ "ع. ب. غ".
نيابة عن : "ش. ح. أ. ع" في شخص ممثلها القانوني و"ش" و"م. و".
ضد: "إ. د. ب" في شخص ممثله القانوني نائبه ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.