L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/29822 · 25/04/2016

قرار تعقيبي عدد 29822 بتاريخ 25 أفريل 2016 :  مدني عام - الغلط الحسي - نقض الحكم بناء على غلط حسي - الفصل 484 م ا ع - اتصال القضاء​​​​​​​

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب تاريخه :2016/04/25 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتى : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2015/8/28 من طرف الأستاذ "ع. ب. غ". نيابة عن : "ش. ح. أ. ع" في شخص ممثلها القانوني و"ش" و"م. و". ضد: "إ. د. ب" في شخص ممثله القانوني نائبه ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.