L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/42118 · 30/11/2016

قرار تعقيبي مدني عدد 42118 بتاريخ 30 نوفمبر 2016 : وحدة الخطأ المدني والخطأ الجزائي - 481 م ا ع و 110 م ت​​​​​​​

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب تاريخه :2016/11/30 أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2016/9/9 . من طرف الاستاذ (ت ع ) المحامي. نيابة عن: (ش ت "ك") في ش.م.ق اختارت محل مخابرتها مكتب نائبها الكائن ...لـ قفصة 2100 . ضد : (م ح قاطن ) ******* قفصة . طعنا في القرار

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.