الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2016/11/30
أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2016/9/9 .
من طرف الاستاذ (ت ع ) المحامي.
نيابة عن: (ش ت "ك") في ش.م.ق اختارت محل مخابرتها مكتب نائبها الكائن ...لـ قفصة 2100 .
ضد : (م ح قاطن ) ******* قفصة . طعنا في القرار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.