الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2015/12/10
أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/4/03 تحت عدد 125253 من الاستاذ "ش .ط" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : ورثة المرحوم "خ.ع" وهم أرملته "ب.ش" وابناؤه الرشداء منها "ص" و "ر"و &
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.