L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2015/25010 · 10/12/2015

قرار تعقيبي مدني عدد 25010 بتاريخ 10 ديسمبر 2015 :  مدني عام - دعوى بليانية - تحقق صفة الدائن- شروط الدين

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب تاريخه :2015/12/10 أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/4/03 تحت عدد 125253 من الاستاذ "ش .ط" المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : ورثة المرحوم "خ.ع" وهم أرملته "ب.ش" وابناؤه الرشداء منها "ص" و "ر"و &

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.