L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/35189 · 03/01/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 35189 بتاريخ 04 جانفي 2017 : مدني-عقد كفالة - شرط الاختصاص الترابي- دفع الكفيل بعدم الاختصاص​​​​​​​

الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب تاريخه :2017/01/03 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/3/1 تحت عدد 50566 من الأستاذ "ن.ق" المحامي لدى التعقيب نيابة عن: "ش.ف" ضد: "ب.ع.ت" في شخص ممثلها محاميه الأستاذ "ي.ش" . طعنا في القر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.