الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2017/01/03
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/3/1 تحت عدد 50566 من الأستاذ "ن.ق" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: "ش.ف"
ضد: "ب.ع.ت" في شخص ممثلها محاميه الأستاذ "ي.ش" .
طعنا في القر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.