الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2017-01-04
أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ "ك.م" بتاريخ 07 مارس 2016
نيابة عن: "ج.ز"
ضد : "ل.ف" محاميتها الأستاذة "ف.ب",.
طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالمنستير ت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.