L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/35320 · 04/01/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 35230 بتاريخ 04 جانفي 2017 : مدني عام - الفصل 484 م ا ع ليس وسيلة طعن - مفهوم الخطأ الحسي

الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب تاريخه :2017-01-04 أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ "ك.م" بتاريخ 07 مارس 2016 نيابة عن: "ج.ز" ضد : "ل.ف" محاميتها الأستاذة "ف.ب",. طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالمنستير ت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.