الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2017-01-11
أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ "ج .ت" بتاريخ 10 فيفري 2016
نيابة عن: " س. ع"
ضد: ن ع محاميه الأستاذ "ي .ر".
طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس تحت عدد 65731 بتا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.