الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه : 12 جانفي 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 25 فيفري 2016.
من طرف الأستاذ : "م.م"
نيابة عن: "م.غ"
ضد: "'س.ع"
نائبه الأستاذ "ع.ر".
طعنا في القرار الإستئنافي عدد 359655 ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.