L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 7149/2002 · 11/07/2002

إدراج التصاريح السلبية المودعة في إطار الفصل 5 من القانون عدد 1 لسنة 2002

الجمهورية التونسية وزارة المالية  الإدارة العامة للمراقبة الجبائية مذكرة إلى  السادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات   الموضوع : إدراج التصاريح السلبية المودعة في إطار الفصل 5 من القانون عدد 1 لسنة 2002. وبعد، نظرا للضغط المسجل على مستوى القباضات المالية فيما يتعلق بمعالجة التصاريح ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.