الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للمراقبة الجبائية
مذكرة
إلى
السادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات
الموضوع : إدراج التصاريح السلبية المودعة في إطار الفصل 5 من القانون عدد 1 لسنة 2002.
وبعد، نظرا للضغط المسجل على مستوى القباضات المالية فيما يتعلق بمعالجة التصاريح ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.