الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه : 2017/3/8
أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 37699 و المقدم بتاريخ 2016/4/29 .
من طرف الاستاذ : "م.ا" المحامي لدى التعقيب
في حق :
1)"ر.ك"
2) "ح.م"
ضد: " ا.ح" ينوبها الأستا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.