L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/37766 · 09/03/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 37766 بتاريخ 09 مارس 2017 : مدني عام - الغلط الحسي - غلط المحكمة - غلط الاطراف

الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب تاريخه :2017-03-09 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/5/2 من الأستاذ "ب.ب". نيابة عن : "ب.و.ف" في شخص ممثله القانوني. ضد: 1 -"ش.س" في شخص ممثلها القانوني. 2-"و.ت.ا.ف.ق" باجة في شخص ممثلها الق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.