الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2017-03-09
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/5/2 من الأستاذ "ب.ب". نيابة عن : "ب.و.ف" في شخص ممثله القانوني.
ضد:
1 -"ش.س" في شخص ممثلها القانوني.
2-"و.ت.ا.ف.ق" باجة في شخص ممثلها الق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.