الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2017/03/09
أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/05/04 تحت عدد 4974 من الأستاذ "م.ح" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن:
ورثة المرحوم "طرف" وهم :
- زوجته "ف.خ"
- أبناؤه الرشداء منها "ه" و&q
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.