L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/37898 · 09/03/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 37898 بتاريخ 09 مارس 2017 : مدني عام - دعوى بليانية - شروط​​​​​​​

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب تاريخه :2017/03/09 أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/05/04 تحت عدد 4974 من الأستاذ "م.ح" المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: ورثة المرحوم "طرف" وهم : - زوجته "ف.خ" - أبناؤه الرشداء منها "ه" و&q

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.