L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 128/2015 · 27/02/2015

قرار رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابير الوقتية عـ128ـدد بتاريخ 27 فيفري 2015 والمتعلق بفض النزاع بين ********** و************ حول تسويق العرضين " forfait facebook" و"forfait combiné"

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : ع 128دد  تاريخ القرار: 27 فيفري 2015   قــــرار .  بتاريخ 26 فيفري ،2015، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار في 128 في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين  المدعية : شركة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.