L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2017/45476 · 22/03/2017

قرار مدني تعقيبي عدد 45476 بتاريخ 22 مارس 2017 : مدني عام - اثبات - قرينة اتصال القضاء - خلف عام - خلف خاص

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب تاريخه : 22 مارس 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد  45476 والمقدم بتاريخ 2017/01/03 المقدم من طرف الاستاذ "ض.ش" المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: "ع.ع" ضد: "ع.ي" نائبه الأستاذ "م.ح". طعنا ف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.