الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه : 22 مارس 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 45476 والمقدم بتاريخ 2017/01/03 المقدم من طرف الاستاذ "ض.ش" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن: "ع.ع"
ضد: "ع.ي" نائبه الأستاذ "م.ح".
طعنا ف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.