L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/37905 · 22/03/2017

قرار مدني تعقيبي عدد 37905 بتاريخ 22 مارس 2017 : مدني عام - وكالة - اثبات - قرينة بسيطة - شرط التعدد و التظافر

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب تاريخه : 2017/3/22 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/5/6 عدد 4981 من طرف الاستاذ : "م.ب" المحامي لدى التعقيب نيابة عن : "ط.م" , ضد : " ل.م" محاميها الاستاذ "ا.ط" طعنا في القرار الاستئنافي المدن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.